الشيخ سيد سابق

82

فقه السنة

9 - ومنه بيع الصوف في الظهر 10 - ومنه بيع السمن في اللبن . 11 - ومنع بيع حبل الحبلة : ففي الصحيحين : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فهذه البيوع وأمثالها نهى عنها الشارع لما فيها من غرور وجهالة بالمعقود عليه . حرمة شراء المغصوب والمسروق يحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق ، لان أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه ، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك ، مع ما فيه من التعاون على الاثم والعدوان . روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها ) . بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ، ولا السلاح في